ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

260

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

ويدلّ عليه رواية إبراهيم بن محمّد ، الآتية في الزكاة ، وفيها : فكتب إليّ : « الصاع بستّة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي » « 1 » . انتهى . وعلى الثالث مائتان وستّون ، فهو ضعف العراقي إجماعا كما قيل ، فليتأمّل . وثانيهما - أي ثاني الطريقين اللّذين يعرف بهما الكرّ - المساحة والأخبار فيها أيضا مختلفة : منها : ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الماء الذي لا ينجّسه شيء ؟ قال : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » « 2 » . انتهى . ومنها : ما رواه الصدوق في المجالس ، قال روي : « أنّ الكرّ هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا » « 3 » . انتهى . ومنها : ما رواه في الكافي عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الماء الذي لا ينجّسه شيء ؟ فقال : « كرّ » قلت : وما الكرّ ؟ قال : « ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار » « 4 » . انتهى . ومنها : ما رواه أيضا عن محمّد بن يحيى [ عن أحمد بن محمّد ] عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا كان الماء في الركيّ كرّا

--> ( 1 ) الكافي ج 4 ، ص 172 ، باب الفطرة ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 83 - 84 ، ح 243 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 49 ، ح 163 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 340 ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 7 ، ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 41 ، ح 114 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 164 - 165 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، ح 1 . ( 3 ) أمالي الصدوق ، ص 514 ، المجلس 93 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 165 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، ح 2 . ( 4 ) الكافي ، ج 3 ، ص 3 ، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 159 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، ح 7 .